الشيخ حسين آل عصفور

480

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وبالجملة : إنه لا سلطان للشفيع على البائع بعد انتقاله للمشتري * ( نعم لو كان ) * المبيع * ( في يد البائع لم يكلف المشتري ) * ولم يؤمر ب‍ * ( قبضه منه ) * أولا * ( ثم إقباضه للشفيع لحصول الغرض المطلوب بدون ذلك ، فقبض الشفيع كقبضه و ) * سلطه الشفيع بالأخذ بها من المشتري ف ليس للشفيع ) * إذا سلطان على * ( فسخ ) * ذلك * ( البيع أو ) * على * ( إقالة البائع إذا استقاله ، لأن ) * ذلك * ( العقد لم يقع معه ) * وإنما وقع من المشتري وهو المثبت لسلطان الشفعة * ( فلا وجه ) * إذا * ( لتسلَّطه عليه ولا له أن يبعّض حقّه ) * في الشفعة * ( بل يأخذ الجميع أو يدع لأن حقّه ) * هو * ( المجموع من حيث هو المجموع ولما في تبعيض الصفقة من الإضرار بالمشتري ) * ولا يناسب بناء الأخذ الذي شرع له لدفع الإضرار على الإضرار * ( وإنما شرعت الشفعة ) * كما سمعت * ( ل‍ ) * وجه الحكمة وهو * ( دفع الضرر ) * فلا يترتب عليها الضرر للمشتري بتبعيض الصفقة لتناقض وجه الحكمة وتدافعها وهذا مما لا يكلف به الحكيم ، كما تقرر في محلَّه . فعلى هذا لو قال : أخذت نصف الشقص مثلا بطلت شفعته بناءا على اعتبار الفورية لأن المأخوذ لا يستحقه كما تقرّر . وأمّا الباقي فلأنه إن ظهر منه إسقاط حقّه منه فظاهر ، وإلا فقد حصل التراخي بحقه فتبطل الشفعة في الجميع ، وفيه وجه ضعيف بالصحة في الجميع ، بناءا على أن أخذ البعض يستلزم أخذ الجميع لعدم صحة أخذه وحده وضعفه ظاهر لمنع الاستلزام وجواز تعلق الغرض بالبعض خاصة * ( وهل يجب ) * بعد الشفعة * ( عليه ) * بشفعته * ( تسليم الثمن ) * للمشتري * ( أولا ) * قبل قبض المبيع * ( أم يتقابضان معا ) * فيقبضه الثمن ويقبض المبيع من المشتري في وقت واحد لأنه ليس أحدهم أولى بالتقدم على الآخر * ( وجهان ) * بل قولان ، وليس في الأخبار سوى وجوب دفع الثمن